السيد محمد باقر الصدر

346

بحوث في شرح العروة الوثقى

( مسألة 33 ) لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم بل مطلقا وأما المتنجسات فإن كل التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم وإن كان الأحوط تركه وأما